السرقة
بموجب المادة (٤٣٩) من قانون العقوبات العراقي
يعرف قانون العقوبات العراقي السرقة بانها (اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمداً).
من هذا التعريف يتضح ان القانون اشترط وجود شرطين او أكثر أساسيين كي ينطبق فعل السرقة على الفاعل او الجاني وهما:
١.ان يكون المختلس مالاً بغض النظر عن نوعه أي ان يكون ذا قيمة مادية.
٢.ان يكون مملوكا لغير الجاني أي انه لا ينفع قيام الجاني بسرقة ما يخصه او ما يملكه حيث لا تعد هذه من السرقة.
٣.ان تكون السرقة دون علم صاحب المال حال حدوث السرقة.
٤.ان يكون الجاني أي الفاعل متعمدا في ذألك أي ان يكون قاصدا سرقة المال وعدم التعمد ينفي شرط أساسي من اساسيات تحقق الجريمة.
ومن التطبيقات الخاصة بجريمه السرقة وفقا لهذه المادة من قانون العقوبات العراقي ما يلي:
١.الاموال المنقولة بطبيعتها: وهي كل مال او منقول يمكن نقلة من مكان الى اخر كالساعة والثلاجة والمبردة والمروحة……الخ.
٢.اي أدوات او الات والعدد المخصصة لخدمة الأرضي الزراعية وآلات الاخرى والآلات الخدمة في المصانع والمعامل وتسمى العقار بالتخصيص.
٣.المنقول المثبت في العقار أي أصبح جزء منة كالنوافذ والأبواب والاحجار المتروكة في الأرض والأشجار والمحاصيل الزراعية وتسمى هذ العقار بالاتصال.
٤.الاموال المحجوزة قضائيا او إداريا ولو وقع الاختلاس من صاحب الأرض او مالك هذا المال.
٥.ماكان فيه حق للغير كالانتفاع او علية تأمين عيني او بحق حبس وان جرا الاختلاس من مالكة.
٦.تعتبر الطاقة الكهربائية والمائية وكل طاقة او قوة اخري مُحرزه ومنها الاستيلاء على مياه الانابيب بدون اتفاق مع الهيئة المختصة بذألك، وتعتبر سرقة اخذ كميات منها بدون اتفاق او دفع ثمنها او علم الهيئة بذألك كأن يقوم السارق بجعل الماء لا يمر عن طريق عداد الماء المركب من الهيئة المختصة بتوزيعه وكذألك الحال ينطبق على الكهرباء، وجعل عداد الكهرباء بطيء في سيره بطريقه او أخرى فتسجل كمية اقل من الكهرباء مما استهلك فعلا ، وبذألك لا يدفع ثمنا للكهرباء المستهلكة في داره.
خلاصة القول ان كل ماء او كهرباء لا تمر عن طريق العداد الخاص بها والمركبة في المنزل الخاص بالمواطن او المستهلك للخدمة يعتبر من السرقة.


لا تعليق