تمليك العقار في القانون العراقي

113

تقام دعوي التمليك علي بائع العقار او ورثته من قبل المشتري في حال قبضهم ثمن العقار ورفضهم تسجيل العقار با اسم المشتري في مديريه التسجيل العقاري وبهذا يلجأ المشتري الى إقامة دعوى التمليك على البائع الناكل.

يتطلب كسب دعوى التمليك على البائع الناكل عدة شروط اوجزها بما يلي:

١.وجود عقار مشيد ومباع للمشتري.

٢.وجود محرر كتابي (عقد بيع مثلا) او تعهد خارجي.

٣.مذكور في التعهد الخارجي ان البائع قد تسلم كل أوجزا من بدل البيع مع توقيعه على التعهد الخارجي.

٤.سكن المشتري في العقار مع تأييد ما يثبت ذألك كا بطاقة السكن او ورقة أجور الماء او أجور الكهرباء.

٥.احداث المشتري بعض التحسينات او الإضافات على العقار.

٦.عدم وجود معارضه تحريرية.

بعد إقامة الدعوى وتسجيلها في محكمة موطن العقار تقوم المحكمة بوضع شارة عدم التصرف على العقار المذكور لحين حسم الدعوى.

لا تتطلب دعوى التمليك حضور البائع المرافعات في قاعه المحكمة، بل تكتفي المحكمة بالتبليغات القضائية المعتمدة قانونا.

كما لا يتطلب حضور البائع الى مديرية التسجيل العقاري لتنفيذ نقل الملكية بسم المشتري بعد صدور قرار المحكمة لصالحة.

إقامة دعوى التمليك لا يتطلب دفع رسم شراء العقار المنصوص عليه في قانون التسجيل العقاري او دفع الضريبة عن العقار. انما تدفع الرسوم وضريبة الشراء عند المباشرة بنقل ملكية العقار في مديرية التسجيل العقاري مستقبلا. فقط تكتفي المحكمة بتكليف المشتري بدفع الرسوم القضائية المنصوص عليها قانونا.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *