ادلة الاثبات في القانون العراقي
تعرف ادلة الاثبات في القانون (بانها ما يلزم تقديمها كلها او جزء منها للقضاء لأثبات الدعوى او الحق المطالب به). من هذا التعريف يتضح باء انها الحجج والاسانيد المطلوب الدفع بها امام القضاء لا اثبات دعوى سبق تقديمها للمطالب بحق معين وثبات شيء معين. وقد قسم القانون العراقي ادلة الاثبات الى أكثر من قسم وسلسلها حسب قوتها في الاثبات وأطلق عليها حجية الاثبات.
وهذه الأقسام هي كما يلي:
- الأدلة الكتابية:
وهي من اقوى ادلة الاثبات وأكثرها حجية إذا كانت صحيحة ولا يشوبها عيب من أي نوع ما ومن مثل هذه الأدلة (الكتب الرسمية والمخاطبات بين الدوائر الحكومية او الأشخاص فيما بينهم وعقود البيع او الشراء والمستندات العادية او الرسمية).
2.الاقرار:
وهو الاعتراف الصادر من المقر بما للغير من حق في ذمته وهو بهذا يؤيد ما جاء في عريضة الدعوى من ادعاء والاقرار حجة على المقر إذا لم يشب بعيب قانوني يمنع الاخذ به ان يكون غير صحيح او ان الصحة العقلية للمقر غير مضبوطة.
3.الاستجواب:
وهو استنطاق المدعى علية بواسطة طرح الأسئلة اللازمة لأثبات الحق المطالب به وهذا ما يجري بحق المتهمين مثلا.
4.الشهاده:
وهي قيام شخص او أكثر بالشهادة في موضوع معين يخص الدعوى او حادثه او واقعه متعلقة بها مرت عليهم وقد تكون الشهادة سماعية او عيانيه.
ا. الشهادة: قيام الشاهد بسرد ما جرى من احداث حدث امامة بشكل مفصل وبعد تأديته اليمين القانونية كما يجب ان يكون ممن تقبل شهادتهم.
ب. الشهادة السماعية: قيام الشاهد بسرد حديث او واقعة لم يحضرها، ولكنة قد سمع بها من شخص واحد او أكثر او انه جرى الحدث بها امامة.
٥. القرائن وحجية الاحكام:
وهي ما يصدر عن المحاكم كافة من احكام قضائية باتة او حجج رسمية ولا يجوز الطعن بها الا بالتزوير وتعتبر حجة على الناس كافة.
٦.اليمين:
وهو قيام المحكمة بطلب تأدية اليمين القانونية بصيغة معينه تحددها المحكمة فيما يخص اثبات او نفي الدعوى واليمين نوعان:
ا. اليمين الحاسمة: وهي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الاخر ليحسم بها النزاع.
ب. اليمين المتممة: يوجها القاضي في الدعوى إذا كان فيها دليل ناقص او حتى تصل المحكمة الى قناعة تامة في موضوع الدعوى.
٧.المعاينة: انتقال المحكمة الى المحل المدعى به والاطلاع علية بشكل مفصل حتى تزيد قناعتها في موضوع الدعوى.
٨.الخبرة: وهي استعانة المحكمة بخبير او أكثر من اهل الاختصاص في موضوع الدعوى ليقدموا لها خبرتهم في موضوع الدعوى.


لا تعليق