التحقيق الإداري مع الموظف المخالف (المعاقب)
هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها اثناء التحقيق مع الموظف المخالف. وان أي اخلال في هذه الإجراءات سوف يؤدي الي ان يكون عمل اللجنة التحقيقية معيبا من الناحية الشكلية وهذه الإجراءات تتمثل بالآتي:
١.ان يكون هناك قرار اداري (أمراً وزاريا او امراً إداريا) بتشكيل لجنة تحقيقه تتولى التحقيق في موضوع معين.
٢.يجب ان يكون التحقيق مكتوبا.
٣.ان يكون التحقيق بمواجهة الموظف المخالف المنسوب الية وأحاطته علما بها.
٤.استجواب المتهم المخالف بعد توضيح جميع تفاصيل المخالفة المنسوبة الية.
٥.سماع شهود الاثبات ومواجهة المخالف بهم إذا رأى المحقق ضرورة لذألك واثبات ذألك في محضر التحقيق.
٦.سماع شهود الدفاع الذين يطلب المخالف سماع شهاداتهم لنفي التهمة عنة.
٧.تمكين المخالف من الاطلاع على الأوراق التحقيقية والمستندات المتعلقة بالمخالفة محل التحقيق.
٨.مواجهة المخالف بكافة الأدلة والقرائن المتحصلة ضده ومطالبته بالرد عليها.
٩.تنظيم محظر بالتحقيق يثبت فيه ما دار في التحقيق من إجراءات واثبات وقائع التحقيق.
١٠.تدوين محاضر الخبراء وربطها بأوراق التحقيق الإداري.
١١.امكانية استدعاء بعض الموظفين ومواجهتهم مع المخالف وتنظيم محضر اولي وبذألك ويثبت في سطر مستقل عباره (مواجهه).
ان الجزاء المترتب على عدم مراعاه الإجراءات الواجبة الاتباع من الناحية الشكلية وخاصة فيما يتعلق بصدور قرار اداري هو بطلان الإجراءات التحقيقية وعدم الاعتداد بتوصية اللجنة التحقيقية المشكلة بهذا الخصوص وهذه من الأمور المهمة في جب العقوبة عن الموظف المعاقب .


لا تعليق