الشراء في الاراضي الزراعية

91

الشراء في الاراضي الزراعية

قد يرغب الكثير من العراقيين في الشراء في الاراضي الزراعية لعده اسباب منها، اما لتشييد عليها دار سكن له ولعائلته او يرغب بالاستثمار فيها. وهناك امور قانونية يجب علية معرفتها حتى لا تضيع الجهود والاموال التي يصرفها في هكذا استثمار، وسوف اقوم بتلخيصها في بضعة سطور لمن يرغب زيادة في الوعي القانوني.

١.ما المقصود بجنس العقار؟

ويقصد به ما هيه العقار او الغرض المخصص له ذألك العقار وهو على انواع منها:

عمارة سكنية

دار سكن

ارض زراعية

ارض صناعية

٢.نوع العقار او الصنف ويدخل ضمنة عده اقسام:

ملك صرف

مملوك للدولة

ممنوح بالزمة

اميرية

مفوض بالطابو

وهذه الانواع او الاصناف تمنح عند الشراء فيها سند صادر من التسجيل العقاري المختص غير ان كل منها يختلف عن الاخر فمثلا الارض المملوكة للدولة تكون الرقبة فيها ملك الدولة وللفرد حق الانتفاع وان الحصة الاكبر فيها تعود للدولة اما الملك الصرف هو أفضلها في الاراضي الزراعية فاء الرقبة فيها تعود ملكيتها للفرد ولا حصة للدولة فيها ويستطع الفرد الانتفاع فيها ضمن ما مخصصة له ما ان تكون زراعية او صناعيه ولا يجوز له تغيير ذألك من دون موافقه الدولة كا تحويلها من ارض زراعية الى سكنيه.

العقود الزراعية وهي ارض تكون الملكية فيها للدولة ملكية تامة وللفرد التعاقد على الاستفادة منها واستغلالها الى اجل معين وهي على انواع:

١.عقد ١١٧وهو عقد ايجار لأرض تعود ملكيتها للدولة تقوم بتأجيرها الى فرد او مجموعة افراد بغية استغلالها عل، ان تبقى الدولة هي المالك ولها حق فسخ العقد في اي وقت تشاء. ومده هذا العقد على الغالب ٢٥سنه قابله للتجديد.

٢.عقد ٣٥وهذا عقد ايجار سنوي بين الدولة والافراد يقوم بموجبة المستأجر بدفع بدل الايجار سنويا.

وهذان العقدان لا يجيزان للمستأجر بناء اي مشيدات دون موافقات اصولية من المالك (الدولة)كما لا يجوز انشاء دور سكن فيهما والا سوف يكون معرضا للإزالة.

اي مشيدات على الاراضي الزراعية دون موافقات أصولية او اجازةبناء سوا كانت مملوكه ملكا تصرفا او مملوكة للدولة فان الدولة غيرمجبره على تعويضها في حالة استملاكها للنفع العام ان كانت ملكاصرفا او فسخ عقودها ان كانت من العقود الزراعية والتعويض يكونفيها فقط عن المغروسات من الاشجار والبساتين اما الدور فتعوضمستحقه القلع.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *